وقال المرتضى « قدس سره » لا يحكم ( 1 ) ثم مثل ( 2 ) بالمتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة ثم احتج ( 3 ) للحجية بوجوه : منها :
أن المقتضى للحكم الأول موجود ( 4 ) ثم ذكر ( 5 ) أدلة المانعين وأجاب عنها ثم قال : ( 6 ) والذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم ( 7 ) فإن كان ( 8 ) يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم كعقد النكاح فإنه يوجب حل الوطي مطلقا فإذا وقع الخلاف في الالفاظ التي يقع بها الطلاق ( 9 ) فالمستدل على أن الطلاق لا يقع بها ( 10 ) ،
شرح
( 1 ) اى لا يحكم ببقاء الحكم الثابت في الوقت الأول عند الشك فيه في الوقت الثاني ما لم يقم دليل على بقائه .
( 2 ) اى مثل المحقق لجريان الاستصحاب بالمتيمم . . . اى إذا وجد المتيمم ماء في أثناء صلاته هل ينقض تيممه به أم لا .
( 3 ) اى احتج المحقق لحجية الاستصحاب .
( 4 ) وقد ترى أن دليله هذا يدل على أن نظره إلى اعتبار الاستصحاب في مورد احراز المقتضى والشك في وجود الرافع .
( 5 ) اى ذكر المحقق .
( 6 ) اى المحقق .
( 7 ) الذي نشك في بقائه بعد العلم بثبوته في وقت .
( 8 ) اى ان كان الدليل مقتضيا لبقاء الحكم مطلقا اى من غير تقييد له بالحال الأول .
( 9 ) كقوله أنت خلية أو برية فإذا شك في أن قوله خلية وأمثالها يرفع حل الوطي الثابت بعقد النكاح .
( 10 ) اى بالألفاظ التي وقع الخلاف في وقوع الطلاق بها .