الثامن : التفصيل بين ما ( 1 ) ثبت بالاجماع وغيره فلا يعتبر ( 2 ) في الأول .
التاسع : التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله ، ( 3 ) أو من ( 4 ) الخارج استمراره فشك في الغاية الرافعة له وبين غيره ( 5 ) فيعتبر في الأول ( 6 ) دون الثاني ، كما هو ( 7 ) ظاهر المعارج .
العاشر : هذا التفصيل ( 8 ) مع اختصاص الشك بوجود الغاية كما هو الظاهر من المحقق السبزواري فيما سيجئ من كلامه .
شرح
( 1 ) اى التفصيل بين المستصحب الذي ثبت بالاجماع وبين المستصحب الذي ثبت بغير الاجماع من الأدلة .
( 2 ) اى لا يعتبر الاستصحاب فيما ثبت المستصحب بالاجماع .
( 3 ) كالعقد النكاح الذي ثبت بدليله انه يوجب حل الوطي وهو يستمر إلى حصول الرافع له .
( 4 ) كما إذا قام الاجماع على استمرار المستصحب ، كما إذا قام الاجماع على أن الطهارة مثلا إذا حصلت فهي مستمرة إلى حصول الرافع لها .
( 5 ) اى بين غير الشك في الرافع من الشك في المقتضى .
( 6 ) اى في الشك في الرافع دون الشك في المقتضى .
( 7 ) اى التفصيل المذكور .
( 8 ) اى عين التفصيل التاسع مع اختصاص حجية الاستصحاب بما كان الشك في وجود الغاية الرافعة وعدم حجيتها في مورد الشك في رافعية الموجود باقسامها الأربعة وفي مورد الشك في وجود المقتضى .