الحكم الجزئي وغيره ( 1 ) فلا يعتبر في غير الأول ( 2 ) ، وهذا هو الذي تقدم أنه ربما يستظهر من كلام المحقق الخوانساري في حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيد في شرح الوافية . السابع :
التفصيل بين الأحكام الوضعية يعنى نفس الأسباب والشروط والموانع ( 3 ) والأحكام التكليفية التابعة ( 4 ) وبين غيرها من الأحكام الشرعية فيجرى في الأول ( 5 ) دون الثاني .
شرح
الا في عدم النسخ فان استصحاب عدم النسخ محل الوفاق كما مضى .
( 1 ) اى غير الحكم الجزئي سواء كان حكما شرعيا كليا أو موضوعا خارجيا .
( 2 ) اى في غير الحكم الجزئي .
( 3 ) دون السببية والشرطية والمانعية فان الحكم الوضعي هو السببية لا السبب إلّا أن مراد المفصل من الحكم الوضعي هو ما يقوم به الحكم لا نفسه .
( 4 ) اى للأسباب والشروط والموانع .
( 5 ) في نفس الأسباب والشروط والموانع والأحكام التكليفية التابعة لها فان الشاك في الوضوء يستصحب الوضوء الذي هو شرط للصلاة لا الشرطية ، وكذا الشاك في جواز الدخول معه في الصلاة يستصحبه ، والكر الزائل تغيره بنفسه يستصحب نجاسته التي هي المانع عن جواز شربه ، ويستصحب عدم جواز شربه الذي هو حكم تابع للنجاسة التي هي مانعة عن جواز الشرب .