تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
الرافع فينكر الاستصحاب في الأول ، ( 1 ) وقد يفصل في الرافع بين الشك في وجوده ( 2 ) والشك في رافعيته ، فينكر الثاني ( 3 ) مطلقا ، هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب ، والمتحصل منها في بادئ النظر أحد عشر قولا . الأول : القول بالحجية مطلقا ( 4 ) . الثاني : عدمها مطلقا . الثالث : التفصيل بين العدمي والوجودي ( 5 ) . الرابع : التفصيل بين الأمور الخارجية ، وبين الحكم الشرعي مطلقا ( 6 ) فلا يعتبر ( 7 ) في الأول . الخامس : التفصيل بين الحكم الشرعي الكلى وغيره ( 8 ) فلا يعتبر في ( 9 ) الأول الا في عدم النسخ . السادس : التفصيل بين
شرح
( 1 ) اى في مورد الشك في المقتضى . ( 2 ) اى بين الشك في أصل وجود الرافع وبين الشك في رافعية الموجود . ( 3 ) اى الشك في رافعية الموجود مطلقا اى في جميع صورة الأربعة المتقدمة .

[ الأقوال في الاستصحاب ]

( 4 ) هو في مقابل التفاصيل الآتية . ( 5 ) اى بينما كان المستصحب امرا وجوديا وبين كونه أمرا عدميا . ( 6 ) اى سواء كان الحكم الشرعي الكلى أو الحكم الشرعي الجزئي . ( 7 ) اى لا يكون الاستصحاب معتبرا في ما كان المستصحب من الأمور الخارجية . ( 8 ) اى غير الحكم الشرعي الكلى سواء كان حكما جزئيا أو أمرا خارجيا . ( 9 ) اى لا يكون الاستصحاب معتبرا في الحكم الشرعي الكلى