الرافع فينكر الاستصحاب في الأول ، ( 1 ) وقد يفصل في الرافع بين الشك في وجوده ( 2 ) والشك في رافعيته ، فينكر الثاني ( 3 ) مطلقا ، هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب ، والمتحصل منها في بادئ النظر أحد عشر قولا .
الأول : القول بالحجية مطلقا ( 4 ) . الثاني : عدمها مطلقا .
الثالث : التفصيل بين العدمي والوجودي ( 5 ) . الرابع : التفصيل بين الأمور الخارجية ، وبين الحكم الشرعي مطلقا ( 6 ) فلا يعتبر ( 7 ) في الأول . الخامس : التفصيل بين الحكم الشرعي الكلى وغيره ( 8 ) فلا يعتبر في ( 9 ) الأول الا في عدم النسخ . السادس : التفصيل بين
شرح
( 1 ) اى في مورد الشك في المقتضى .
( 2 ) اى بين الشك في أصل وجود الرافع وبين الشك في رافعية الموجود .
( 3 ) اى الشك في رافعية الموجود مطلقا اى في جميع صورة الأربعة المتقدمة .