أو مصداقا ( 1 ) لرافع معلوم المفهوم ، كالرطوبة المرددة بين البول والوذي ، أو مجهول ( 2 ) المفهوم ، ولا اشكال في كون ما عدا الشك في وجود الرافع ( 3 ) محلا للخلاف ، وان كان ظاهر ( 4 ) استدلال بعض المثبتين ( 5 ) بأن المقتضى للحكم الأول موجود إلى آخره
شرح
للطهارة للشئ مع القطع بعدم كونه مصداقا للرافع المعلوم رافعيته ، كالمذى فإنه لا يعلم أنه متصف بالرافعية في الشريعة أم لا .
( 1 ) اى الشك في رافعية الموجود للجهل بصفة الموجود من جهة كونه مصداقا لرافع معلوم المفهوم اى لأجل الشبهة المصداقية ، كما إذا خرج رطوبة مرددة بين البول والوذي فلا يعلم أنها مصداق للبول حتى يكون رافعا للطهارة أم لا .
( 2 ) اى للجهل بكونه مصداقا لرافع مجهول المفهوم ، كما إذا لم يعلم أن الخفقة رافعة للطهارة أم لا من جهة الجهل بأنها داخلة في مفهوم النوم أم لا فالشك في رافعية الخفقة لأجل الجهل بأنها مصداق للنوم الذي هو مجهول المفهوم أم لا ، فالشك في رافعية الموجود صار أربعة أقسام .
أضف اليه : الشك في وجود أصل الرافع فيكون المجموع خمسة أقسام .
( 3 ) وهو الشك في وجود المقتضى والشك في رافعية الموجود بجميع اقسامه الأربعة .
( 4 ) وجه الظهور هو انه فرض محل الخلاف مع بقاء المقتضى فيعلم منه ان مع عدم احراز المقتضى يكون الاستصحاب خارجا عن محل الكلام ومتفقا على عدم اعتباره .
( 5 ) اى مثبتين للاستصحاب .