للبقاء ، وهذا ( 1 ) على أقسام لأن الشك اما في وجود الرافع كالشك في حدوث البول ، واما أن يكون في رافعية الموجود اما لعدم ( 2 ) تعين المستصحب وتردده بين ما يكون الموجود رافعا وبين ما لا يكون كفعل ( 3 ) الظهر المشكوك كونه رافعا لشغل الذمة بالصلاة المكلف بها قبل العصر يوم الجمعة من جهة تردده بين الظهر والجمعة ، واما للجهل ( 4 ) بصفة الموجود من كونه رافعا ، كالمذى ،
شرح
ويمكن الحكم به بملاحظة ان دليل الاستصحاب يدل على حجية الاستصحاب إذا كان الشك في الرافع ففي ما إذا شك في بقاء خيار الغبن بعد الزمان الأول يمكن منع الاستصحاب فيه باعتبار ان الدليل الدال على المستصحب لا يدل على استمراره ، ويمكن منعه باعتبار ان الشك في المقتضى فلا يشمله أدلة الاستصحاب هذا أولا .
وثانيا : ان الشك في حصول الغاية يمكن جريان الاستصحاب فيه إذا دل الدليل على استمرار المستصحب ، واما على هذا التفصيل فلا لرجوع الشك في الغاية إلى الشك في المقتضى .
( 1 ) اى الشك في وجود الرافع .
( 2 ) والشك في رافعية الموجود تارة ينشأ من تردد المستصحب بين ما يكون الموجود رافعا له وبين ما لا يكون رافعا له .
( 3 ) مثال لما كان الشك في أن الموجود رافع للمستصحب المشكوك بقائه أم لا فهو كما إذا صلى الظهر يوم الجمعة فإنه يشك في كونه رافعا لاشتغال الذمة إذ لا يعلم أن الواجب عليه هو الظهر كي يكون الظهر الموجود رافعا له ، أو الجمعة كي لا تكون رافعة له .
( 4 ) اى لا يعلم أن الشارع اعطى صفة الرافعية والناقضية