الثالث ( 1 ) : من حيث إن الشك في بقاء المستصحب قد يكون من جهة المقتضى ، والمراد به ( 2 ) الشك من حيث استعداده ( 3 ) ، وقابليته ( 4 ) في ذاته للبقاء ،
شرح
المختصر من تعريف الاستصحاب بان الحكم الفلاني قد كان ، ولم يظن عدمه ، وكلما كان كذلك هو مظنون البقاء ظاهر في أن اعتبار الاستصحاب من باب افادته الظن الشخصي .
وملخص الجواب : ان كلام العضدي أيضا يحمل على الظن النوعي فيكون معنى تعريفه ان الاستصحاب له شأنية نوعية أن يفيد الظن ، ولا ينافي ذلك أن يعرض لبعض أفراده الشك ، وعدم الظن الشخصي بالوفاق فمعنى قوله على هذا أن الحكم الفلاني قد كان في السابق ولم يظن بالظن الشخصي عدمه في الحال وما كان كذلك فهو مظنون البقاء نوعا ، وقد اختلف في حجيته لافادته الظن النوعي ، وهو كاف في الاعتبار ، وعدمها لعدم افادته الظن الشخصي ، والظن النوعي لا يكفى في الاعتبار .