بالخلاف وان كان ( 1 ) من باب إفادة الظن ، كما صرح به ( 2 ) شارح المختصر فإن كان ( 3 ) من باب الظن الشخصي ، كما يظهر من كلمات بعضهم كشيخنا البهائي في حبل المتين وبعض من تأخر عنه كان ( 4 ) محل الخلاف في غير صورة الظن بالخلاف إذ مع وجوده ( 5 ) لا يعقل
شرح
السابقة أيضا فان المثبت لحجيته يعتقد بحجيته ، مطلقا سواء حصل الشك بارتفاع الحالة السابقة ، أو الظن به ، أو الظن ببقائه ، وتوهم ارتفاعها ، وذلك لاطلاق الدليل الدال على اعتبار الاستصحاب ، وانما قيد الظن بكونه غير المعتبر لان مع وجود الظن المعتبر لا مجال للاستصحاب ، كما عرفت فإنه اما حاكم عليه ، أو وارد .
( 1 ) اى ان كان محل الخلاف هو اعتبار الاستصحاب من باب الظن اى انه حجة من باب افادته الظن أم لا .
( 2 ) اى باعتباره من باب افادته الظن .
( 3 ) اى ان كان اعتبار الاستصحاب من باب افادته الظن الشخصي .
( 4 ) جواب لقوله : « فإن كان . . . » اى ان كان اعتبار الاستصحاب من باب افادته الظن الشخصي يكون صورة الظن بارتفاع الحالة السابقة خارجة عن محل الخلاف إذ هو غير معتبر بالاتفاق لعدم انطباق ما هو ملاك الحجية عليه ، وهو افادته الظن الشخصي فيبقى اعتباره في مورد الظن بالوفاق والشك فيه فهذان الموردان وقع الخلاف في حجية الاستصحاب فيهما .
( 5 ) اى مع وجود الظن بخلاف الحالة السابقة لا يعقل ظن ببقاء الحالة السابقة فان الظن بوجود شئ لا يجتمع مع الظن بعدمه فإذا أفاد الظن بالخلاف لم يفد الظن بالبقاء طبعا ، ومع عدم افادته الظن