قال ( 1 ) ، شارح المختصر : معنى استصحاب الحال ان الحكم الفلاني قد كان ولم يظن ( 2 ) عدمه ، وكلما كان كذلك هو مظنون البقاء ( 3 ) ، وقد اختلف في حجيته ( 4 ) لافادته ( 5 ) الظن وعدمها لعدم ( 6 ) افادته انتهى .
والتحقيق ان محل الخلاف ان كان في اعتبار الاستصحاب من باب التعبد ( 7 ) والطريق الظاهري عم ( 8 ) صورة الظن غير المعتبر
شرح
( 1 ) من هنا أراد الاستشهاد بقول شارح المختصر لاثبات ان الاستصحاب لا يجرى في مورد الظن بارتفاع الحالة السابقة .
( 2 ) اى لم يحصل الظن بعدم الحالة السابقة ، وهذه الجملة هي محل الاستشهاد فان الظن بعدم ارتفاع الحالة السابقة مأخوذ في تعريف الاستصحاب ، واما إذا حصل الظن بارتفاعها فهو خارج عن الاستصحاب ، ولا يشمله دليل الاعتبار .
( 3 ) اى يحكم ببقائه ظنا باعتبار انه كان .
( 4 ) اى حجية الاستصحاب الذي يظن ببقاء الحالة السابقة في مورده .
( 5 ) هذا دليل حجية الاستصحاب اى هو حجة لأجل انه يفيد الظن بالبقاء وكلما يفيد الظن فهو حجة .
( 6 ) دليل عدم حجيته اى ذهب بعض إلى عدم حجيته لعدم افادته الظن .
( 7 ) اى محل الخلاف في حجية الاستصحاب وعدمها ان كان في انه حجة من باب الاخبار .
( 8 ) اى عم محل الخلاف صورة الظن المعتبر بارتفاع الحالة