والثاني ( 1 ) من حيث إن الشك بالمعنى الأعم ( 2 ) الذي هو المأخوذ في تعريف الاستصحاب ( 3 ) ، قد يكون مع تساوى الطرفين ( 4 ) ، وقد يكون مع رجحان البقاء ( 5 ) أو الارتفاع ( 6 ) ، ولا اشكال في دخول الأولين ( 7 ) في محل النزاع ، واما الثالث ( 8 ) فقد يتراءى من بعض كلماتهم عدم وقوع الخلاف فيه ( 9 )
شرح
خارجة عن المقسم ، وليس من صور الاستصحاب المختلف فيه .
( 1 ) اى الوجه الثاني من وجوه تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك في البقاء .
( 2 ) الشك بالمعنى الأعم هو خلاف اليقين يشمل الظن والشك والوهم .
( 3 ) حيث قالوا إن استصحاب كون شئ يقيني الحصول سابقا مشكوك البقاء لاحقا .
( 4 ) وهو الشك الاصطلاحي الذي يكون الشك بالمعنى الأخص .
( 5 ) وهو الظن بالبقاء .
( 6 ) اى رجحان ارتفاع الحالة السابقة وتوهم بقائها .
( 7 ) وهما الشك بمعنى تساوى الطرفين وبمعنى رجحان البقاء اى الظن ببقاء الحالة السابقة اى وقع النزاع في حجية الاستصحاب في هاتين الصورتين .
( 8 ) وهو الشك في البقاء بمعنى رجحان ارتفاع الحالة السابقة .
( 9 ) اى عدم الخلاف في عدم حجية الاستصحاب فيما ظن بارتفاع الحالة السابقة .