تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
والثاني ( 1 ) من حيث إن الشك بالمعنى الأعم ( 2 ) الذي هو المأخوذ في تعريف الاستصحاب ( 3 ) ، قد يكون مع تساوى الطرفين ( 4 ) ، وقد يكون مع رجحان البقاء ( 5 ) أو الارتفاع ( 6 ) ، ولا اشكال في دخول الأولين ( 7 ) في محل النزاع ، واما الثالث ( 8 ) فقد يتراءى من بعض كلماتهم عدم وقوع الخلاف فيه ( 9 )
شرح
خارجة عن المقسم ، وليس من صور الاستصحاب المختلف فيه . ( 1 ) اى الوجه الثاني من وجوه تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك في البقاء . ( 2 ) الشك بالمعنى الأعم هو خلاف اليقين يشمل الظن والشك والوهم . ( 3 ) حيث قالوا إن استصحاب كون شئ يقيني الحصول سابقا مشكوك البقاء لاحقا . ( 4 ) وهو الشك الاصطلاحي الذي يكون الشك بالمعنى الأخص . ( 5 ) وهو الظن بالبقاء . ( 6 ) اى رجحان ارتفاع الحالة السابقة وتوهم بقائها . ( 7 ) وهما الشك بمعنى تساوى الطرفين وبمعنى رجحان البقاء اى الظن ببقاء الحالة السابقة اى وقع النزاع في حجية الاستصحاب في هاتين الصورتين . ( 8 ) وهو الشك في البقاء بمعنى رجحان ارتفاع الحالة السابقة . ( 9 ) اى عدم الخلاف في عدم حجية الاستصحاب فيما ظن بارتفاع الحالة السابقة .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 466 | الشيخ علي المروجي القزويني