إلّا ( 1 ) أن الجامع بين جميع أمثلة الصورة الثانية ليس إلّا الشبهة الموضوعية فكأنه ( 2 ) استثنى من محل الخلاف صورة واحدة من الشبهة الحكمية ، اعني الشك في النسخ ، وجميع صور الشبهة الموضوعية ، وأصرح من العبارة المذكورة في اختصاص محل الخلاف بالشبهة الحكمية ما حكى عنه ( 3 ) في الفوائد أنه قال : في جملة كلام له ان صور
شرح
من حيث المقتضى ، ولا يكون الشك في بقائهما من جهة الرافع ، فلولا هذا المثال لاحتمل أن يكون مراد الاسترآبادي من مجموع الصورتين جريان استصحاب عدم النسخ في الشبهة الحكمية ، والاستصحاب في الموضوعات عند الشك في الرافع إلّا ان المثال المذكور يدل على أنه يعتقد بجريان استصحاب عدم النسخ ، والاستصحاب في الموضوعات مطلقا سواء كان الشك في المقتضى أو في الرافع .
( 1 ) اى بعد ما ثبت ان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية من ضروريات الدين فالجامع بين الصورة الثانية التي جريان الاستصحاب فيها من ضروريات الدين هو كون جميعها داخلا في تحت عنوان الشبهة الموضوعية .
( 2 ) اى كأن الاسترآبادي استثنى من محل الخلاف استصحاب عدم النسخ ، وجميع الصور الشبهة الموضوعية وقال : ان جريان الاستصحاب فيها من الضروريات وبقي جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية غير استصحاب عدم النسخ داخلا في محل النزاع .
( 3 ) اى عن الاسترآبادي .