وقد يكون قول الحجام ( 1 ) ، أو من في حكمه ( 2 ) ، وقد يكون قول القصار ( 3 ) ، أو من في حكمه ( 4 ) ، وقد يكون ( 5 ) بيع ما يحتاج إلى الذبح والغسل ( 6 ) في سوق المسلمين ، وأشباه ذلك ( 7 ) من الأمور الحسية انتهى . ولولا تمثيله ( 8 ) باستصحاب الليل والنهار لاحتمل أن يكون معقد اجماعه الشك من حيث المانع وجودا ومنعا
شرح
( 1 ) فان اخبار الحجام بتطهير موضع الحجامة حجة .
( 2 ) كالجراح ، والحلاق .
( 3 ) اى قد يكون الشئ الذي جعله الشارع سببا لنقض الأمور المذكورة قول القصار وهو غاسل الثياب ومبيضها .
( 4 ) من الاشخاص الذين يكون الثوب تحت يده ، كالزوجة والأمة .
( 5 ) اى قد يكون الشئ الذي جعله الشارع مزيلا بيع ما يحتاج إلى الذبح ، كاللحم فان بيعه في سوق المسلمين امارة مزيلة للشك في التذكية ، ولا يصل المجال معه إلى استصحاب عدم التذكية .
( 6 ) كالثوب فإنه يحكم بطهارته بمجرد بيعه في سوق المسلمين ، ولا مجال إلى استصحاب عدم غسله .
( 7 ) اى اشتباه الأمثلة المذكورة من الموضوعات الخارجية ، فإنها تستصحب إلى أن يثبت مزيل شرعي للشك فيها .
( 8 ) اى لولا تمثيل الأسترآبادي باستصحاب الليل والنهار ، وملخصه : أن الأمثلة التي ذكرها الاسترآبادي للصورة الثانية كلها من قبيل الشك في الرافع ، الأمثال الليل والنهار ، فان الشك فيهما