تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
القسمين ( 1 ) في محل النزاع ، كما يظهر ( 2 ) من كلام المنكرين حيث ينكرون استصحاب زيد ( 3 ) بعد غيبته عن النظر ، والبلد ( 4 ) المبنى على ساحل البحر ، ومن ( 5 ) كلام المثبتين حيث يستدلون بتوقف نظام معاش الناس ومعادهم على الاستصحاب ، ويحكى عن
شرح
ناشئا من اشتباه الحكم الشرعي . ( 1 ) اى سواء كان الشك في بقاء المستصحب ناشئا من اشتباه الامر الخارجي ، أو من اشتباه الحكم الشرعي . ( 2 ) اى يظهر دخول كلا القسمين في محل النزاع . ( 3 ) اى استصحاب حيوة زيد ، فهذا شاهد على دخول الشبهة الموضوعية أيضا في محل النزاع ، ولو كان مورد الشك في بقاء المستصحب ناشئا من الامر الخارجي خارجا عن محل النزاع لم ينكروا الاستصحاب المذكور . ( 4 ) اى ينكرون استصحاب بقاء البلد المبنى على ساحل البحر ، وهذا أيضا مثال للشبهة الموضوعية فلو كان خارجا عن محل النزاع لم ينكر . ( 5 ) اى يظهر من كلام المثبتين للاستصحاب حيث يستدلون على حجية الاستصحاب بأنه لولاه حجة لاختل نظام معاش الناس ، ومعادهم فان النظام يتوقف على الاستصحاب فإنهم يعتمدون على الاستصحاب ، ويحكمون بالحالة السابقة في الشك في الأمور الدنيوية ، كحياة زيد ويترتبون عليه عدم جواز تقسيم أمواله ، وفي الأمور الأخروية كطهارة الثوب فإنهم يحكمون بطهارته بالاستصحاب ، ويترتبون عليه جواز الدخول في الصلاة معه .