والكرية ( 1 ) ، ونقل اللفظ عن معناه الأصلي ( 2 ) ، وشبه ذلك ( 3 ) ، وقد ( 4 ) ينشأ من اشتباه الحكم الشرعي الصادر من الشارع ، كالشك في بقاء نجاسة المتغير بعد زوال تغيره ، وطهارة المكلف بعد حدوث المذي منه ( 5 ) ، ونحو ذلك ( 6 ) ، والظاهر دخول كلا
شرح
( 1 ) كما إذا شرب حيوان من الماء الكر فصار شربه سببا للشك في بقاء الكرية ، والمنشأ للشك في جميع الصور المذكورة هو اشتباه الامر الخارجي .
( 2 ) الشك في بقاء اللفظ في معناه اللغوي ، وعدم نقله إلى غيره مسبب عن اشتباه أمر خارجي ، وهو نقل الواضع أو الاستعمال البالغ إلى حد الوضع فيستصحب بقاءه ، أو عدم نقله عن معناه الأصلي إلى المعنى المجازى .
( 3 ) من الموارد التي يكون الشك في بقاء المستصحب ناشئا من اشتباه الأمور الخارجية .
( 4 ) عطف على قوله : « قد ينشأ من اشتباه الامر الخارجي » اى الشك في بقاء المستصحب قد يكون ناشئا من اشتباه الحكم الشرعي الذي يكون منشؤه اجمال النص ، أو فقدانه ، أو تعارض النصين .
( 5 ) حيث إن الشك في بقاء نجاسة الماء المتغير أحد أوصافه الثلاثة إذا زال تغيره بنفسه ينشأ من اشتباه الحكم الشرعي اى لا يعلم أن زوال التغير رافع لنجاسة الماء شرعا أم لا ، وكذا الشك في طهارة المكلف ينشأ من اشتباه الحكم الشرعي حيث لا يعلم أن خروج المذي عند الشارع رافع للطهارة أم لا ، فمنشأ الشك في كلا المثالين هو الجهل بحكم الشارع .
( 6 ) من الموارد التي يكون الشك في بقاء المستصحب