ذلك مما يظهر للمتأمل ، ويقتضيه الجمع بين كلماتهم وبين ( 1 ) ما يظهر من بعض استدلال المثبتين والنافين ( 2 ) هو ( 3 ) عموم النزاع لما ( 4 ) ذكره المحقق ، فما ذكره ( 5 ) في المعارج أخيرا
شرح
في الشك في الرافع ، وهو أيضا محل النزاع ، ولا يختص النزاع بصورة الشك في المقتضى .
( 1 ) عدمه خير من وجوده .
( 2 ) اما استدلال المثبتين ، فهو قولهم : ان المقتضى للحكم الأول موجود ، والعارض لا يصلح أن يكون رافعا ، وهو كما ترى ظاهر في وقوع النزاع في مورد الشك في الرافع أيضا ، واما استدلال النافين فهو انه لو كان الاستصحاب حجة لكانت بينة النفي مقدمة على بينة الاثبات لاعتضادها بالاستصحاب ، ويظهر من هذا الاستدلال أيضا عموم النزاع لمورد الشك في الرافع لأن الشك في ارتفاع العدم من قبيل الشك في الرافع ، فان الاعدام فيه استعداد للبقاء إلى أن يحصل رافعه وهو الوجود .
( 3 ) خبر لقوله : ان الذي يقتضيه التدبر اى مقتضى التدبر في كلماتهم ومقتضى الجمع بين كلماتهم وظاهر استدلال النافين للاستصحاب ومثبتيه هو عموم النزاع لصورة الشك في الرافع أيضا ، ولا يختص بصورة الشك في المقتضى .
( 4 ) اى ما ذكره المحقق يعم الشك في الرافع أيضا ولا يختص بالشك في المقتضى .
( 5 ) فيه اعتراض على صاحب المعالم ، والفاضل الجواد لان المحقق بعد اختياره في أول كلامه قول المفيد ( ره ) اعني القول باعتبار الاستصحاب مطلقا قد خص الحجية منه في آخر كلامه بما