ليس رجوعا ( 1 ) عما ذكره أولا ( 2 ) ، بل لعله ( 3 ) بيان لمورد تلك الأدلة التي ذكرها لاعتبار الاستصحاب ، وانها لا يقتضى اعتبارا
شرح
كان الشك فيه في وجود الرافع وقال فإن كان الخصم يعنى بالاستصحاب ما أشرنا اليه فليس هذا عملا بغير دليل وان كان يعنى وراء هذا فنحن مضربون عنه انتهى .
وأورد عليه الفاضل الجواد ، وصاحب المعالم بان ما ذكره المحقق راجع إلى قول السيد المنكر للاستصحاب مطلقا لان مورد الشك في الرافع خارج عن محل النزاع .
واعترض المصنف عليهما بان المحقق لم ينكر الاستصحاب في آخر كلامه فان ما ذكره أخيرا ليس رجوعا عما ذكره أولا من حجية الاستصحاب على اطلاقه ، وليس ظاهرا باختصاص الحجية على صورة الشك في الرافع ، بل اختصاص الحجية بصورة الشك في الرافع انما هو لأجل انه مورد للأدلة التي ذكرها لحجيته اى ان المقتضى الأدلة التي ذكروها لحجية الاستصحاب هي حجيته في مورد الشك في الرافع ، ولا يشمل الشك في المقتضى ، وليس معنى هذا ان الشك في المقتضى خارج عن محل النزاع ، وانه موافق للمنكرين إذ يمكن أن تكون في المقام أدلة أخرى غير ما ذكروه تكون دليلا على حجية الاستصحاب .
( 1 ) كما فهم صاحب المعالم والفاضل الجواد من عبارته أنه رجع .
( 2 ) من عموم النزاع .
( 3 ) اى ما ذكره في المعارج بيان أن مقتضى الأدلة المذكورة حجية الاستصحاب فيما كان الشك في الرافع ، ولا تشمل الشك في