شرح
ذكرنا في الصورة الأولى ، ولا وجه للإعادة .
الثالثة : أن لا يكون لكل من الامر بالقيد والمقيد اطلاق ، بل كان كل منهما مجملا بالنسبة إلى حالة التمكن من القيد وعدمه اى لا يكون لدليل الجزئية أو الشرطية اطلاق ، ولا لدليل الواجب اطلاق ، فتصل النوبة في هذه الصورة إلى الأصول العملية .
الرابعة : أن لا يكون للامر بالقيد اطلاق ، وكان للامر بالمقيد اطلاق بأن لم يكن لدليل الجزئية أو الشرطية اطلاق ، وكان لدليل الواجب اطلاق ، فيؤخذ باطلاق الامر بالمقيد ، ويحكم بوجوب باقي الاجزاء وصحتها . هذا تمام الكلام في مقتضى الأصول اللفظية ، وإلى ما ذكرناه من التمسك بالأصول اللفظية أشار شيخنا الأعظم ( قدس سره ) بقوله : « نعم إذا ورد الامر بالصلاة . . . » هذا كله في مقتضى الأصول اللفظية .
واما مقتضى الأصول العملية فنقول : إذا شككنا في وجوب الباقي من اجزاء المركب يرجع شكنا إلى الشك في الاطلاق والتقييد ، بمعنى انا نشك في أن ما هو جزء للواجب أو شرط له مطلق بمعنى انه جزء للواجب أو شرط حتى في حال عدم التمكن منه ليترتب عليه سقوط الامر بالمركب عند تعذره ، أو انه مقيد بحال التمكن ، ليكون الامر بالباقي ثابتا ، ويكون واجبا ، فالمرجع هي البراءة عن وجوب الباقي . إلى هنا تم كلامنا حول الأصول اللفظية ، والعملية .
ومن هنا يقع الكلام في انه هل يمكن اثبات وجوب الباقي بقاعدة الميسور أم لا ؟ فيقع الكلام تارة في ثبوت هذه القاعدة بمقتضى الاستصحاب ، وأخرى من جهة الدليل الاجتهادى ، فلو تمت هذه