مع كفاية الرواية الثانية ( 1 ) في ذلك ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وهو قوله : « الميسور لا يسقط بالمعسور » .
( 2 ) اى في شمولها للمستحبات . ولا يخفى ان في كفاية هذه الرواية خلافا بين المحشين . قال المحقق الآشتياني : ان الرواية الثانية متكفلة لبيان حكم العبادات المستحبة أيضا عند تعذر بعض اجزائها أو شرائطها على تقدير حملها على الاخبار ، واما على تقدير حملها على الانشاء فسبيلها سبيل الروايتين .
وقال بعض المحشين : انه على تقدير حملها على الانشاء أيضا تشمل المستحبات لوجود خصوصية في المقام ، وهو ظهور المادة في الشمول للمستحبات فان معنى عدم السقوط بقاء حكم الميسور على ما كان عليه من الواجبات والمستحبات فيكون قرينة على أن المراد من النهى هنا مطلق المرجوحية .