واما ( 1 ) دوران الامر بين تخصيص الموصول والتجوز في الجملة ( 2 ) ممنوع لان المراد بالموصول في نفسه ليس هو العموم قطعا لشموله ( 3 ) الافعال المباحة بل المحرمة ، فكما يتعين حمله ( 4 )
شرح
وبين القول بالوجوب موجود ، ولذا ذهب بعض إلى دلالة الصيغة على الرجحان وبعض آخر إلى الوجوب ، وهذا بخلاف المسألة الفرعية فكل من قال فيها برجحان الاتيان بها قال بوجوب الاتيان بها .
( 1 ) هذا أيضا جواب عن الايراد الثاني .
( 2 ) اى جملة « لا يترك » اى ليس الامر دائرا بين تخصيص الموصول بغير المندوبات وبين التجوز في الجملة « لا يترك » وحملها على المرجوحية بل خروج المندوبات وغيرها من الموصول يكون من باب التخصيص كما سيظهر .
( 3 ) تعليل لعدم كون المراد من الموصول هو العموم اى انما لم يكن المراد من الموصول هو العموم لأنه لو كان المراد منه العموم ليشمل الافعال المباحة والمحرمة فيكون معناه ان الافعال المباحة والمحرمة لو لم يدرك كلها لا يترك كلها ، وهذا ظاهر الفساد ، فيكون هذا قرينة على عدم انعقاد العموم للموصول .
( 4 ) اى حمل الموصول . اى كما أن قوله : « لا يترك » يكون قرينة على عدم شمول الموصول للأفعال المباحة والمحرمة واختصاصه بالافعال الراجحة ، كذلك يكون قرينة على اختصاصه بالواجبات ، فيكون خروج غيرها من باب التخصص ، لا من باب التخصيص . وملخص الكلام : ان عموم الموصول تابع للمعهود من