لا يترك موافقته فيما أمكن من الافراد . ويرد ( 1 ) على الأول : ظهور الجملة ( 2 ) في الانشاء الالزامى ، كما ثبت في محله . مع أنه ( 3 ) إذا ثبت الرجحان ثبت الوجوب لعدم القول بالفصل في المسألة الفرعية ( 4 ) .
شرح
الحكم اى وجوب الاكرام ثابت لجميع افراد العلماء ، فان هذا الحديث يدل على أن المكلف إذا لم يتمكن من اكرام جميع افراد العلماء لا يترك اكرام من تمكن من اكرامهم من افراد العلماء .
فيكون أجنبيا عن المقام الذي هو الكل المجموعى اى المركب .
( 1 ) هذا جواب عن الايراد الأول . وملخص الجواب : ان الجملة ظاهرة في الانشاء الالزامى ، وليست بظاهرة في مطلق الرجحان ، وذلك للتبادر بل يكون دلالة الجملة الخبرية المستعملة في الانشاء على الالزام أشد وأقوى من دلالة الجملة الانشائية عليه .
( 2 ) اى أن جملة « ما لا يدرك كله . . . » ظاهرة في المعنى الانشائي حتى قيل : ان استعمال الجملة الخبرية آكد لإفادة الحكم الالزامى من الجملة الانشائية .
( 3 ) هذا جواب عن الايراد الثاني . وتوضيح الجواب : أنه لو سلمنا ان قوله : « لا يترك » ظاهر في رجحان عدم الترك فإذا ثبت بالرواية رجحان عدم ترك الاجزاء الميسورة بعد تعذر الكل يثبت وجوب الاتيان بها ، وذلك لعدم القول بالفصل في الواجبات فان كل من قال بالرجحان في الواجبات قال بالوجوب فيها فيستفاد من الرواية ان كلما كان الاتيان بالاجزاء الميسورة راجحا فيكون واجبا لعدم القول بالفصل .
( 4 ) واما في المسألة الأصولية فالفصل بين القول بالرجحان