تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
من باب التعبد الظاهري هو مجرد عدم العلم بزوال الحالة السابقة ( 1 ) ، واما على القول بكونه ( 2 ) من باب الظن فالمعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار إفادة الظن في خصوص المقام ( 3 ) كما يعلم ذلك ( 4 ) من حكمهم بمقتضيات الأصول ( 5 ) كلية ، مع
شرح
( 1 ) ولو ظن زوالها . ملخص كلامه ( قده ) : أن حجية الاستصحاب بناء على استفادتها من الاخبار غير مشروطة بحصول الظن فإنه حجة ما لم ينقض اليقين السابق ، سواء حصل الظن ببقاء الحالة السابقة ، أو حصل الظن بزوالها . ولا يخفى : ان المراد هو الظن غير المعتبر ، واما الظن المعتبر فمع وجوده لا يصل المجال إلى الاستصحاب . والحاصل : ان مجرد عدم العلم بزوال الحالة السابقة ، والشك فيه ، يكفى في جريان الاستصحاب ، سواء حصل الظن بالبقاء أم لا ؟ فإنه حجة حتى مع الظن بعدم بقاء الحالة السابقة ، وذلك لاطلاق قوله : « لا تنقض اليقين بالشك » فإنه يشمل جميع الصور . ( 2 ) اى بكون الاستصحاب حجة من باب افادته الظن فعلى هذا المسلك وقع الكلام بين الاعلام في أنه هل يكون اعتبار الاستصحاب منوطا بالظن النوعي ، أو الظن الشخصي ، وهل يكون منوطا بعدم حصول الظن بالخلاف أم لا وجوه . ( 3 ) اى عدم اعتبار حصول الظن الشخصي في كل مورد من موارد الاستصحاب . ( 4 ) اى انه لا يعتبر في حجية الاستصحاب افادته الظن النوعي . ( 5 ) اى بمقتضى الاستصحابات .