تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
عدم اعتبارهم أن يكون العامل بها ( 1 ) ظانا ببقاء الحالة السابقة ويظهر ذلك ( 2 ) لأدنى متتبع في أحكام العبادات ( 3 ) ، والمعاملات ( 4 ) ، والمرافعات ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) اى العامل بمقتضيات الأصول ، ولو كان حجية الاستصحاب منوطة بافادته الظن الشخصي فلم يجز لهم أن يحكموا بمقتضى الاستصحاب وان لم يكن المستصحب بالكسر ظانا ببقاء الحالة السابقة ، فيفهم من عدم اعتبار الظن بالبقاء عندهم أن الظن الشخصي غير معتبر في حجية الاستصحاب ، وإلّا فلا بد لهم اما من عدم حكمهم بمقتضيات الأصول عند عدم كون العامل به ظانا بالبقاء ، أو حكمهم باعتبار الظن بالبقاء . ( 2 ) اى عدم اعتبار إفادة الظن الشخصي في العمل باستصحاب ، فإنه حجة سواء حصل منه الظن الشخصي ببقاء الحالة السابقة أم لا ؟ ( 3 ) فإنهم يحكمون ببقاء الطهارة المتيقنة سابقا عند الشك فيه لاحقا ، سواء حصل الظن الشخصي عند العامل بالاستصحاب بالبقاء أم لا ، والمراد بالظن الشخصي أن يحصل الظن بالبقاء لشخص العامل بالاستصحاب ، وان لم يحصل لغيره ، والمراد من الظن النوعي أن يكون له منشأ يفيد الظن بحسب الطبع لكل من اطلع عليه نوعا ، وان لم يفد الظن لبعض الاشخاص . ( 4 ) بالمعنى الأعم فإنهم يحكمون باستصحاب بقاء العدة ، والوكالة وان لم يحصل الظن الشخصي للعامل به . ( 5 ) حيث يحكم بعدم الدين باستصحاب عدمه وان لم يحصل
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 366 | الشيخ علي المروجي القزويني