وان جعل خصوص ( 1 ) الكبرى انطبق على تعاريف المشهور ، وكان صاحب الوافية استظهر منه ( 2 ) كون التعريف ( 3 ) مجموع المقدمتين ، فوافقه ( 4 ) في ذلك فقال : ( 5 ) الاستصحاب هو التمسك بثبوت ثبت في وقت ( 6 ) أو حال ( 7 ) فيما بعد ذلك الوقت ( 8 ) أو في غير تلك الحال ( 9 ) ، فيقال : ان الامر الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه ،
شرح
( 1 ) اى ان جعل معرف الاستصحاب خصوص قوله : « وكلما كان كذلك فهو مظنون البقاء » انطبق التعريف الذي ذكره شارح المختصر على تعاريف المشهور للاستصحاب ، وهو ابقاء ما كان لان معنى الكبرى ان كل شئ معلوم سابقا يحكم عقلا أو شرعا ببقائه فيكون الاستصحاب هو الحكم بالبقاء ، وهو عين تعريف المشهور .
( 2 ) اى استظهر الفاضل التونى من كلام شارح المختصر .
( 3 ) اى تعريف الاستصحاب ليس بمجرد الصغرى ، ولا بمجرد الكبرى بل إنه يعرف بمجموع الصغرى ، والكبرى .
( 4 ) اى وافق صاحب الوافية شارح المختصر في كون الاستصحاب مجموع الصغرى ، والكبرى .
( 5 ) اى صاحب الوافية .
( 6 ) كثبوت وجوب صلاة الجمعة في عصر النبي ( ص ) .
( 7 ) كتنجس الماء حال تغيره بالنجاسة .
( 8 ) اى التمسك بثبوت ما ثبت والحكم ببقائه فيما بعد ذلك الوقت كعصرنا هذا .
( 9 ) اى فيما بعد زوال التغير .