نعم ذكر شارح المختصر ( 1 ) ان معنى استصحاب الحال ( 2 ) ان الحكم الفلاني قد كان ( 3 ) ، ولم يظن عدمه ( 4 ) وكلما كان كذلك ( 5 ) فهو مظنون البقاء ( 6 ) فإن كان الحد ( 7 ) هو خصوص الصغرى انطبق ( 8 ) على التعريف المذكور .
شرح
( 1 ) المختصر لابن الحاجب ، وشرحه للعضدي ، وهذا استدراك عما ذكره من أن تعريف القمي للاستصحاب ، وهو كون الشئ معلوما سابقا ومشكوكا لاحقا لا ينطبق على الاستصحاب . وملخص الاستدراك ان تعريف شارح المختصر للاستصحاب ينطبق على تعريف القمي للاستصحاب .
( 2 ) اى الحال السابق الذي هو يقيني الحصول .
( 3 ) اى كان يقيني الحصول سابقا .
( 4 ) اى مشكوك البقاء لاحقا .
( 5 ) اى كلما كان الشئ معلوما سابقا ومشكوكا لاحقا .
( 6 ) اى يحكم ببقائه شرعا .
( 7 ) اى ان كان معرف الاستصحاب خصوص قوله ان الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه .
( 8 ) اى انطبق ما ذكره شارح المختصر من التعريف على ما ذكره القمي من التعريف للاستصحاب لان معنى قوله : « قد كان » هو كون الشئ يقيني الحصول سابقا ومعنى قوله : « لم يظن عدمه » هو كونه مشكوك البقاء لاحقا ، فتعريف شارح المختصر للاستصحاب يكون موافقا لتعريف القمي له .