لا نفسه ، ولذا ( 1 ) صرح في المعالم كما عن غاية المأمول ( 2 ) بان استصحاب الحال محله ( 3 ) أن يثبت حكم في وقت ثم يجئ وقت آخر ، ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، فهل يحكم ببقائه على ما كان ، وهو ( 4 ) الاستصحاب انتهى .
ويمكن توجيه التعريف المذكور ( 5 ) بان المحدود ( 6 ) هو الاستصحاب المعدود من الأدلة ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) اى لأجل ما ذكرنا ان كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق هو مورد الاستصحاب ، ومجراه ، لا نفس الاستصحاب .
( 2 ) للشهيد الثاني فان ما ذكره صاحب المعالم ، وصاحب غاية المأمول شاهد على ما ذكرناه .
( 3 ) اى مورد استصحاب الحال هو ثبوت الحكم اليقيني سابقا ، ثم شك في الزمان اللاحق في انتفائه .
( 4 ) اى الحكم ببقاء الحكم الثابت يقينا في السابق عند الشك في انتفائه هو الاستصحاب ، فأنت ترى ان المستفاد من كلامهما ان ثبوت حكم يقيني الحصول في الآن السابق ، ومشكوك البقاء في الآن اللاحق هو محل الاستصحاب ومجراه لا نفس الاستصحاب .
( 5 ) للاستصحاب من الميرزا القمي .
( 6 ) اى الاستصحاب الذي عرفه القمي .
( 7 ) توضيحه : انه وقع الخلاف بينهم في أن الاستصحاب هل هو حجة من باب افادته الظن النوعي ؟ أو حجة من باب الاخبار ، فعلى الأول يكون الاستصحاب من الأدلة والامارات ، وعلى الثاني