كان فيخرج ( 1 ) ابقاء الحكم لأجل وجود علته ، أو دليله ، وإلى ما ذكرنا ( 2 ) يرجع تعريفه ( 3 ) في الزبدة بأنه ( 4 ) اثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا ( 5 ) على ثبوته في الزمن الأول . بل نسبه ( 6 ) شارح الدروس إلى القوم فقال : ( 7 ) ان القوم ذكروا أن الاستصحاب اثبات حكم في زمان لوجوده ( 8 ) في زمان سابق عليه ،
شرح
( 1 ) اى يخرج عن تعريف الاستصحاب إذا كان الحكم باقيا لأجل وجود علته ، كما إذا كان الحرمة باقية لأجل وجود السكر في الخمر ، أو كان الحكم باقيا لأجل وجود الدليل الدال عليه ، كالحكم بوجوب صلاة الجمعة ، مثلا عند الشك فيه لأجل اطلاق الدليل الدال عليه ، لما عرفت من أن الحكم ببقاء الحكم في الاستصحاب ليس لأجل وجود علته ، وليس لأجل وجود الدليل الدال عليه ، بل لأجل تحقق وجوده سابقا .
( 2 ) من أن علة الابقاء اى علة كون الحكم باقيا في نظر الشارع هو كونه متحققا سابقا .
( 3 ) اى تعريف الاستصحاب .
( 4 ) اى الاستصحاب .
( 5 ) اى اعتمادا على ثبوت الحكم في الزمن الأول ، فيستفاد من كلامه ان علة اثبات الحكم في الزمان الثاني هو كون الحكم المذكور ثابتا سابقا .
( 6 ) اى نسب المحقق الخوانساري ما ذكرنا من التعريف للاستصحاب إلى القوم .
( 7 ) اى قال شارح الدروس .
( 8 ) اى لوجود الحكم الذي ثبت لاحقا في زمان سابق ، وأنت