تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح
حديث ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في قضية سمرة « 1 » . الثاني : ما زيد فيه كلمة « على مؤمن » كقوله ( ع ) : « لا ضرر ولا ضرار على مؤمن » لاحظ حديث عبد اللّه بن مسكان عن زرارة « 2 » . الثالث : ما زيد عليه كلمة « على الاسلام » كقوله ( ع ) : « لا ضرر ولا ضرار في الاسلام » لاحظ رواية الصدوق في الفقيه في مقام بيان ان المسلم يرث من الكافر ، والكافر لا يرث من المسلم « 3 » . هذا كله من طرق الخاصة ، واما العامة فرووها بطرق متعددة كلها بلا زيادة الا رواية ابن أثير في النهاية ، ففيها زيادة لفظ « في الاسلام » . فتلخص ان الحديث نقل تارة بقوله : « لا ضرر ولا ضرار » وأخرى « لا ضرر ولا ضرار على مؤمن » وثالثة : « لا ضرر ولا ضرار في الاسلام » . أقول : اما حديث « لا ضرر ولا ضرار على مؤمن » فان جميع الروايات الواردة في الباب خالية عن هذا القيد الا حديث ابن مسكان ، وهو ضعيف السند بارساله ، والعجب من شيخنا الأعظم ( قدس سره ) ذكر هذه الرواية ، وجعلها من أصح ما في الباب سندا . واما حديث « لا ضرر ولا ضرار « في الاسلام » فنقول : قد ورد التقييد بذلك فيما اعلم في رواية الصدوق خاصة من طرقنا ، ونقل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب احياء الموات ح 3 . ( 2 ) نفس المصدر ح 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب موانع الإرث ح 10 .