شرح
حديث ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في قضية سمرة « 1 » .
الثاني : ما زيد فيه كلمة « على مؤمن » كقوله ( ع ) : « لا ضرر ولا ضرار على مؤمن » لاحظ حديث عبد اللّه بن مسكان عن زرارة « 2 » .
الثالث : ما زيد عليه كلمة « على الاسلام » كقوله ( ع ) : « لا ضرر ولا ضرار في الاسلام » لاحظ رواية الصدوق في الفقيه في مقام بيان ان المسلم يرث من الكافر ، والكافر لا يرث من المسلم « 3 » .
هذا كله من طرق الخاصة ، واما العامة فرووها بطرق متعددة كلها بلا زيادة الا رواية ابن أثير في النهاية ، ففيها زيادة لفظ « في الاسلام » .
فتلخص ان الحديث نقل تارة بقوله : « لا ضرر ولا ضرار » وأخرى « لا ضرر ولا ضرار على مؤمن » وثالثة : « لا ضرر ولا ضرار في الاسلام » .
أقول : اما حديث « لا ضرر ولا ضرار على مؤمن » فان جميع الروايات الواردة في الباب خالية عن هذا القيد الا حديث ابن مسكان ، وهو ضعيف السند بارساله ، والعجب من شيخنا الأعظم ( قدس سره ) ذكر هذه الرواية ، وجعلها من أصح ما في الباب سندا .
واما حديث « لا ضرر ولا ضرار « في الاسلام » فنقول : قد ورد التقييد بذلك فيما اعلم في رواية الصدوق خاصة من طرقنا ، ونقل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب احياء الموات ح 3 .
( 2 ) نفس المصدر ح 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب موانع الإرث ح 10 .