على الغالب من أن ( 1 ) ما يدخل من الضرر على مالك الدابة إذا حكم عليه بتلف الدابة ، واخذ قيمتها أكثر ( 2 ) مما يدخل على صاحب القدر بتلفه باخذ قيمته . وبعبارة أخرى : تلف احدى العينين ( 3 ) وتبدلها بالقيمة أهون من تلف الأخرى ( 4 ) ، وحينئذ ( 5 ) فلا يبقى مجال للاعتراض على تعليل الحكم ( 6 ) بكونه ( 7 ) لمصلحة صاحب الدابة بما ( 8 ) في المسالك من أنه قد يكون المصلحة
شرح
( 1 ) اى الضرر الوارد على مالك الدابة إذا حكم عليه باتلاف دابته ، واخذ قيمتها من صاحب القدر أكثر من الضرر الوارد على صاحب القدر إذا حكم عليه باتلاف قدره ، واخذ قيمته فيرجح ما يكون ضرره قليلا ، وهو صاحب القدر ، وهذا انما يكون بحسب الغالب فلو انعكس الامر انعكس الحكم اى يحكم باتلاف الدابة ، واخذ قيمتها من صاحب القدر .
( 2 ) خبر لقوله : « ان ما يدخل » .
( 3 ) كالقدر .
( 4 ) كتلف الدابة .
( 5 ) اى حينما عرفت من أنه يحمل اطلاق قولهم بتقديم ضرر صاحب القدر على صاحب الدابة على كون تضرره أقل من تضرر صاحب الدابة غالبا .
( 6 ) اى الحكم بكسر القدر وضمان القيمة .
( 7 ) الجار متعلق بقوله : « تعليل » اى عللوا الحكم بكسر القدر بكون كسره لمصلحة صاحب الدابة لان ضمانه لقيمة القدر يكون اصلح له من اتلاف دابته .
( 8 ) الجار متعلق بقوله : « للاعتراض » اى فلا يبقى مجال