لصاحب القدر فقط ( 1 ) ، وقد يكون المصلحة مشتركة بينهما ( 2 ) ، وكذلك حكمهم بضمان صاحب الدابة ( 3 ) إذا دخلت في دار لا يخرج الا بهدمها معللا ( 4 ) بأنه لمصلحة صاحب الدابة فان الغالب ان تدارك المهدوم ( 5 ) أهون من تدارك الدابة ( 6 ) .
شرح
للاعتراض بما في المسالك . وملخص الاعتراض انا لا نسلم تمامية التعليل المذكور فان كسر القدر لا يكون لمصلحة صاحب الدابة دائما بل قد يكون الامر بالعكس .
( 1 ) فيما إذا كان ضرر كسر القدر أكثر من ضرر تلف الدابة .
( 2 ) اى بين صاحب القدر وصاحب الدابة بان يتساوى الضرران على التقديرين اى سواء كسر القدر أو تلف الدابة ، والوجه في عدم ورود الاعتراض هو ما بينا من أن اطلاق كلامهم يحمل على الغالب فان حكمهم بتقديم كسر القدر من باب أنه غالبا لمصلحة صاحب الدابة
( 3 ) اى حكمهم بضمان صاحب الدابة غالبي .
( 4 ) اى عللوا بان الحكم بهدم الدار انما يكون لمصلحة صاحب الدابة إذ ضمانه لصاحب الدار أقل ضررا من تلف دابته غالبا .
( 5 ) وهي الدار .
( 6 ) واما لو انعكس الامر بأن كانت المصلحة لصاحب المهدوم ينعكس الامر اى يتلف الدابة وتبقى الدار بحالها . والحمد للّه أولا وآخرا .