تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
عموم قاعدة السلطنة ، ونفى الحرج . نعم في الصورة الأولى التي يقصد المالك ( 1 ) مجرد الاضرار من غير غرض في التصرف يعتد به لا يعد فواته ( 2 ) ضررا ، والظاهر ( 3 ) عدم الفرق بين كون ضرر المالك بترك التصرفات أشد من ضرر الغير ، أو أقل اما لعدم ( 4 ) ثبوت الترجيح لقلة الضرر ، كما سيجئ واما لحكومة نفى الحرج على نفى الضرر ( 5 ) فان تحمل الغير على الضرر ولو يسيرا لأجل دفع الضرر عن الغير ولو كثيرا حرج ( 6 ) ، ولذا ( 7 ) اتفقوا على أنه يجوز للمكره الاضرار على الغير بما دون القتل لأجل دفع الضرر عن نفسه ولو كان أقل من ضرر الغير هذا كله في تعارض ضرر
شرح
( 1 ) اى يقصد المالك من تصرفه في ملكه . ( 2 ) اى فوات التصرف والحكم بعدم جوازه ليس ضررا على المالك كي يعارض حرمة الاضرار على الغير . ( 3 ) اى الظاهر هو تقديم المالك سواء كان ضرر المالك عند ترك تصرفه في ملكه أقل من تضرر الغير ، أو أكثر . ( 4 ) اى انما قلنا إن المالك يقدم ، وان كان تضرره قليلا ، وتضرر الجار كثيرا وذلك لأجل دليل السلطنة بلا فرق بين كون ضرر المالك قليلا أو كثيرا لان قلة الضرر وكثرته ليستا من المرجحات في باب تعارض الأدلة . ( 5 ) حيث إن ترك التصرف في ملكه حرج على المالك فيكون حاكما على دليل نفى الضرر الدال على عدم جواز الاضرار بالغير . ( 6 ) خبر لقوله : فان تحمل الضرر اى حرج على المالك . ( 7 ) اى ولأجل ان تحمل الضرر الحرجى منفى بدليل لا حرج .