تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
المالك وضرر الغير ، واما في غير ذلك ( 1 ) فهل يرجع ابتداء إلى القواعد الأخر ( 2 ) ، أو بعد الترجيح بقلة الضرر ( 3 ) وجهان : بل قولان : يظهر الترجيح ( 4 ) من بعض الكلمات المحكية عن التذكرة وبعض مواضع الدروس ، ورجحه ( 5 ) غير واحد من المعاصرين ، ويمكن ان ينزل عليه ( 6 ) ما عن المشهور من أنه لو أدخلت الدابة رأسها من القدر بغير تفريط من أحد المالكين ( 7 ) كسرت القدر وضمن قيمته صاحب الدابة معللا بان الكسر لمصلحته ( 8 ) فيحمل اطلاق كلامهم ( 9 )
شرح
( 1 ) بان لا يكون منشأ تضرر الغير تصرف المالك في ملكه بل كان امرا آخر ، كمثال القدر والدابة . ( 2 ) من القرعة وتخيير الحاكم . ( 3 ) اى يقدم من كان ضرره أقل . ( 4 ) اى الترجيح بقلة الضرر . ( 5 ) اى رجح الترجيح بقلة الضرر ، وقال إنها مرجحة . ( 6 ) اى على الترجيح بقلة الضرر . ( 7 ) لا من مالك القدر ولا من مالك الدابة إذ لو فرط أحدهما فعليه الضرر من دون ضمان الآخر . ( 8 ) اى لمصلحة صاحب الدابة وحيث إن ضرر صاحب القدر قليل رجح على ضرر صاحب الدابة الذي كان ضررا كثيرا عند اتلافها . ( 9 ) حيث حكموا بكسر القدر مطلقا فان تضرر صاحب القدر أقل من تضرر صاحب الدابة غالبا ، واما إذا كان تضرر صاحب الدابة أقل من تضرر صاحب القدر فيكون الامر بالعكس .