تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
فإنه لا يجوز له ( 1 ) ذلك ، وعليه ( 2 ) بنو حرمة الاحتكار في مثل ذلك ( 3 ) ، وعليه ( 4 ) بنى جماعة كالفاضل في التحرير ، والشهيد في اللمعة الضمان ( 5 ) إذا أجج ( 6 ) نارا بقدر حاجته مع ظنه التعدي إلى الغير ، واما إذا كان ضرره ( 7 ) كثيرا ، وضرر جاره كذلك ( 8 ) فإنه يجوز له ( 9 ) دفع ضرره ، وان تضرر جاره ، واخوه المسلم ، وعليه ( 10 ) بنوا جواز الولاية من قبل الجائر ( 11 ) إلى أن قال : والحاصل ( 12 ) :
شرح
( 1 ) اى للمالك اضراره جاره . ( 2 ) اى على حرمة اضرار الغير لنفع يصيب المالك . ( 3 ) اى في مثل الاحتكار الذي يكون تصرف المالك في ملكه واخفاؤه متاعه اضرارا على الغير ضررا لا يتحمل عادة . ( 4 ) اى على حرمة اضرار الغير . ( 5 ) مفعول لقوله : « بنى جماعة » . ( 6 ) اى أشعل نارا . ( 7 ) اى ضرر المالك في عدم التصرف في ملكه كثيرا . ( 8 ) اى ضرر الجار أيضا يكون كثيرا عند تصرف المالك في ملكه . ( 9 ) اى يجوز للمالك . ( 10 ) اى على جواز دفع الضرر عن نفسه وان تضرر جاره . ( 11 ) لو كان ترك الولاية ضررا على نفسه وقبولها ضررا على الناس . ( 12 ) اى حاصل ما ذكرناه من التفصيل .