فإنه لا يجوز له ( 1 ) ذلك ، وعليه ( 2 ) بنو حرمة الاحتكار في مثل ذلك ( 3 ) ، وعليه ( 4 ) بنى جماعة كالفاضل في التحرير ، والشهيد في اللمعة الضمان ( 5 ) إذا أجج ( 6 ) نارا بقدر حاجته مع ظنه التعدي إلى الغير ، واما إذا كان ضرره ( 7 ) كثيرا ، وضرر جاره كذلك ( 8 ) فإنه يجوز له ( 9 ) دفع ضرره ، وان تضرر جاره ، واخوه المسلم ، وعليه ( 10 ) بنوا جواز الولاية من قبل الجائر ( 11 ) إلى أن قال : والحاصل ( 12 ) :
شرح
( 1 ) اى للمالك اضراره جاره .
( 2 ) اى على حرمة اضرار الغير لنفع يصيب المالك .
( 3 ) اى في مثل الاحتكار الذي يكون تصرف المالك في ملكه واخفاؤه متاعه اضرارا على الغير ضررا لا يتحمل عادة .
( 4 ) اى على حرمة اضرار الغير .
( 5 ) مفعول لقوله : « بنى جماعة » .
( 6 ) اى أشعل نارا .
( 7 ) اى ضرر المالك في عدم التصرف في ملكه كثيرا .
( 8 ) اى ضرر الجار أيضا يكون كثيرا عند تصرف المالك في ملكه .
( 9 ) اى يجوز للمالك .
( 10 ) اى على جواز دفع الضرر عن نفسه وان تضرر جاره .
( 11 ) لو كان ترك الولاية ضررا على نفسه وقبولها ضررا على الناس .
( 12 ) اى حاصل ما ذكرناه من التفصيل .