كما دل عليه ( 1 ) خبر سمرة بن جندب حيث قال له : النبي ( ص ) :
انك رجل مضار ، واما إذا ترتب عليه ( 2 ) نفع ، أو دفع ضرر وعلى جاره ضرر يسير ( 3 ) فإنه ( 4 ) جائز قطعا ، وعليه ( 5 ) بنوا جواز رفع الجدار على سطح الجار ( 6 ) ، واما إذا كان ضرر الجار كثيرا يتحمل عادة ، فإنه ( 7 ) جائز على كراهة شديدة ، وعليه ( 8 ) بنوا كراهة التولي من قبل الجائر لدفع ضرر يصيبه ( 9 ) ، واما إذا كان ضرر الجار كثيرا لا يتحمل عادة لنفع يصيبه ( 10 ) .
شرح
( 1 ) اى على المنع من التصرف .
( 2 ) اى على تصرف المالك في ملكه .
( 3 ) اى ترتب على تصرف المالك في ملكه ضرر يسير على جاره .
( 4 ) اى تصرف المالك جائز وتضرر الجار يسيرا لا يمنع منه
( 5 ) اى على جواز التصرف مع تضرر الجار يسيرا .
( 6 ) بحيث يكون أكثر ارتفاعا من سطح جاره ، وهو ان كان متضررا من ارتفاع جدار المالك لكونه مانعا من الشمس في الصيف لكن هذا ضرر يسير لا يمنع من جواز تصرف المالك في ملكه .
( 7 ) اى اضرار الجار بسبب تصرف المالك في ملك نفسه جائز .
( 8 ) اى على جواز اضرار الجار إذا كان قابلا للتحمل .
( 9 ) اى يصيب المتولى عند عدم قبوله .
( 10 ) اى يصيب المالك .