تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
بالفقرة ( 1 ) الأولى ، فالضرار ( 2 ) المنفى بالفقرة الثانية انما يحصل بفعل الثاني ، وكأن من فسره ( 3 ) بالجزاء على الضرر اخذه من هذه المعنى . لا انه ( 4 ) معنى مستقل ، ويحتمل أن يراد من النفي النهى ( 5 ) عن ضرر النفس ابتداء ( 6 ) ، أو مجازاة ( 7 ) لكن لا بد أن يراد بالنهى زائدا على التحريم الفساد ( 8 ) وعدم المضي
شرح
( 1 ) لما قد عرفت ان قوله لا ضرر يدل على لزوم أداء الغرامة . ( 2 ) الذي يتحقق بفعل الثاني الذي هو المتضرر في ضمن أداء الغرامة ينفى بقوله لا ضرار فيحصل التنافي بينهما . ( 3 ) اى من فسرت الضرار بمعنى الجزاء اخذ الضرار من المضارة التي هي بين الاثنين ، وحيث إن الجزاء أيضا انما يكون بعد تحقق الفعل من البادى فيناسب أن يكون الضرار بمعنى الجزاء . ( 4 ) اى لا أن الجزاء معنى مستقل في مقابل المضارة ، بل هو مصداقها كما عرفت . ( 5 ) بان يكون الجملة انشائية دالة على التحريم . ( 6 ) كما في قوله لا ضرر . ( 7 ) كما في قوله لا ضرار . ( 8 ) نائب فاعل لقوله : « يراد » اى لا يكون المقام نظير قوله : ( لا بيع وقت النداء ) في كونه دالا على الحكم التكليفي المحض ، بل النهى هنا مستتبع للحكم الوضعي أيضا اى يدل على الحرمة والفساد كقوله : « الخمر حرام ، وفاسد » والبيع الغبنى حرام ومتزلزل ، والوضوء مع الضرر حرام ، وفاسد .