وسلطنة الناس على أموالهم ووجوب الوضوء على واجد الماء ، وحرمة الترافع إلى حكام الجور ، وغير ذلك ( 1 ) .
وما يظهر من غير واحد ( 2 ) من اخذ التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف ، وهذه القاعدة ثم ترجيح هذه اما بعمل الأصحاب ، واما بالأصول ، كالبراءة في مقام التكليف ، وغيرها في غيره فهو ( 3 ) خلاف ما يقتضيه التدبر في نظائرها ( 4 ) من أدلة نفى الحرج ، ورفع الخطاء ، والنسيان ، ونفى السهو على كثير السهو ، ونفى السبيل
شرح
الموضع الثاني في دلالتها ، ومقدارها .
الموضع الثالث من حيث المعارض وعدمه .
( 1 ) من الاحكام الضررية فان لزوم العقود ، أو سلطنة الناس على أموالهم ، أو وجوب الوضوء ، أو حرمة الترافع ، أو غيرها من الاحكام لو كان ضرريا ينفى بقاعدة نفى الضرر .
( 2 ) كالفاضل القمي ، والفاضل النراقي وغيرهما حيث إنهم التزموا بالتعارض بين قاعدة نفى الضرر ، وبين العمومات الدالة على الاحكام الأولية ثم رجحوا القاعدة على الاحكام الأولية بعمل الأصحاب على القاعدة في مقام التعارض فإنه يكون مرجحا لها أو رجحوها بكونها موافقة لأصالة البراءة فان كون أحد المتعارضين موافقا للأصل يوجب تقديمه على الآخر ، فان موافقة الأصل من المرجحات عندهم .
( 3 ) اى الالتزام بالتعارض ، والترجيح بالمرجحين المذكورين خلاف التدبر .
( 4 ) اى نظائر قاعدة نفى الضرر من أدلة الاحكام الثانوية .