رباعيا ، والاسم ( 1 ) الضرر ، وقد يطلق على نقص في الأعيان ( 2 ) ، وضاره يضاره مضارة وضرارا يعنى ضره ، وفي القاموس الضرر ضد النفع ، وضاره يضاره ضرارا . ثم قال : والضرر سوء الحال ، ثم قال : والضرار الضيق انتهى . إذا عرفت ما ذكرنا ( 3 ) ، فاعلم أن المعنى ( 4 ) بعد تعذر إرادة الحقيقة ( 5 ) عدم تشريع الضرر ، بمعنى ان الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على أحد تكليفا كان أو وضعا ، فلزوم ( 6 ) البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على
شرح
المزيد فيه من باب الافعال فيقال اضربه .
( 1 ) اى اسم المصدر .
( 2 ) اى في الأعيان الخارجية من باب اطلاق الكلى على الفرد
( 3 ) من مدرك القاعدة ومعنى الضرر والضرار .
( 4 ) اى معنى لا ضرر .
( 5 ) اى بعد عدم امكان إرادة نفى الضرر الخارجي ، لوجود الضرر في الاسلام في غاية الكثرة ، فإنه لو حمل على ظاهره يلزم منه الكذب بعد وجود الضرر في الشرع ، فبعد تعذر إرادة الحقيقة وقع الخلاف بينهم في المعنى المراد من قوله : لا ضرر بان المراد منه نفى الضرر في الشرع ، أو النهى عنه ، وقد ذكر المصنف ان المراد منه نفى الحكم الضررى بمعنى ان الشارع لم يجعل حكما ينشأ منه الضرر .
( 6 ) مثال لما كان حديث لا ضرر نافيا للحكم الوضعي حيث إن اللزوم حكم وضعي يرفعه حديث لا ضرر وفي المثال مناقشة وان شئت تفصيلها فراجع إلى خيار غبن المكاسب .