المغبون فينتفى ( 1 ) بالخبر ، وكذلك ( 2 ) لزوم البيع من غير شفعة للشريك ، وكذلك ( 3 ) وجوب الوضوء على من لا يجد الماء إلّا بثمن كثير ، وكذلك ( 4 ) سلطنة المالك على الدخول إلى عذقه واباحته ( 5 ) له من دون استيذان من الأنصاري ، وكذلك حرمة الترافع إلى حكام الجور ( 6 ) إذا توقف اخذ الحق عليه ( 7 ) ، ومنه ( 8 ) براءة ذمة الضار عن تدارك ما ادخله من الضرر ، إذ كما أن تشريع حكم ( 9 ) يحدث معه الضرر منفى بالخبر كذلك تشريع ما ( 10 ) يبقى معه الضرر الحادث ، بل يجب ان يكون الحكم المشروع
شرح
( 1 ) اى ينتفى لزوم البيع بحديث لا ضرر .
( 2 ) اى كذلك لزوم البيع من غير جعل حق شفعة للشريك ضرر عليه فينتفى اللزوم بحديث لا ضرر ، وهذا أيضا مثال لما كان حديث لا ضرر نافيا للحكم الوضعي .
( 3 ) اى كذلك وجوب الوضوء ضرر .
( 4 ) اى كذلك سلطنة المالك على الدخول إلى عذقه ضرر .
( 5 ) اى إباحة الدخول للمالك من دون الاستيذان ضرر على الأنصاري .
( 6 ) اى حرمة الترافع إلى حكام الجور ضرر على ذي الحق .
( 7 ) اى على الترافع إلى حكام الجور .
( 8 ) اى من موارد لزوم الضرر حكم الشارع بان الضار لا يجب عليه تدارك ما ادخله من الضرر وهو برئ الذمة .
( 9 ) كالأمثلة المتقدمة .
( 10 ) كالحكم ببراءة ذمة الضار فان الحكم بذلك موجب لبقاء