للاستدلال به ( 1 ) في كثير من رواياته على الحكم الوضعي دون محض التكليف ( 2 ) ، فالنهي هنا ( 3 ) نظير الامر بالوفاء بالشروط والعقود ( 4 ) . فكل اضرار بالنفس ( 5 ) أو الغير ( 6 ) محرم ( 7 )
شرح
( 1 ) اى بالنهى .
( 2 ) كالروايات الدالة على النهى عن الوضوء الضررى ، وعن البيع الغبنى ، فإنها استدل بها على حرمة الوضوء الضررى ، والبيع الغبنى ، وفسادهما .
( 3 ) اى في قوله : لا ضرر .
( 4 ) اى كما أن قوله « أوفوا بالعقود » يدل على وجوب العمل بالعقد تكليفا ، ولزومه ، وكذا « المؤمنون عند شروطهم » يدل على وجوب العمل بالشرط ولزومه ، كذلك لا ضرر يدل على حرمة الاضرار ، ورفع الحكم الوضعي . ولا يخفى ان هذا الكلام من المصنف رد على الفاضل القمي وصاحب الجواهر حيث قالا إن قلنا : ان المراد به النهى فلا دلالة فيها على الضمان في المذكورات لان غايته العقاب على تلك الأفعال ، واما الضمان فيحتاج إلى دليل آخر مثل قاعدة الاتلاف ، ووجه الرد هو ان ظاهر الروايات الدالة على نفى الضرر عدم اختصاصها بالحكم التكليفي بل تنفى الحكم التكليفي والوضعي معا .
( 5 ) كما إذا كان الوضوء ضرريا على النفس .
( 6 ) كاتلاف مال الغير .
( 7 ) وهو حكم تكليفي : وقوله غير ماض حكم وضعي ، فان الوضوء حرام وغير ماض اى محرم وفاسد ، واتلاف مال الغير حرام ، وغير