فان قلنا : بجريان الأصل ، وعدم العبرة بالعلم بثبوت التكليف ( 1 ) المردد بين الأقل والأكثر فلا مانع عنه ( 2 ) وإلّا ( 3 ) فلا مقتضى له ، وقد قدمنا ما عندنا في المسألة ( 4 ) .
شرح
أن اجزاء العبادات انما ثبتت بالنص غير تام ، كما عرفت .
( 1 ) اى ان قلنا بعدم العبرة بالعلم الاجمالي بثبوت التكليف المردد بين الأقل والأكثر فإنه لا يكون مانعا من اجراء اصالة البراءة في المشكوك ، وذلك لانحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بالتكليف بالنسبة إلى الأقل ، والشك البدوي بالنسبة إلى الأكثر فتجرى البراءة بالنسبة إلى الأكثر .
( 2 ) اى لا مانع من جريان البراءة في جزء العبادة وغيره .
( 3 ) اى وان لم نقل بجريان الأصل في الأقل والأكثر ، وقلنا بكون العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر مانعا من جريان البراءة فلا مقتضى للأصل المذكور ، ومعه لا مجال للبحث عن وجود المانع وعدمه .
( 4 ) اى في مسألة الأقل والأكثر وقلنا إن العلم الاجمالي بوجود التكليف المردد بين الأقل والأكثر لا يكون مانعا من جريان الأصل .