غير منفى فلا علم حينئذ ( 1 ) ، ولا ظن بان الواقع غير منصوصة ( 2 ) فلا يتحقق شرط التمسك بالأصل من فقدان النص بل يحصل القطع بتعلق حكم شرعي بالضار ، ولكن لا يعلم أنه ( 3 ) مجرد التعزير ، أو الضمان ( 4 ) ، أو هما معا فينبغي له ( 5 ) تحصيل العلم بالبراءة ولو بالصلح . ويرد عليه : انه ان كان قاعدة نفى الضرر معتبرة ( 6 ) في مورد الأصل كان دليلا كسائر الأدلة الاجتهادية الحاكمة على البراءة ( 7 ) وإلّا ( 8 ) فلا معنى للتوقف في الواقعة ، وترك العمل
شرح
( 1 ) اى حين احتمال اندراج الواقعة تحت قاعدة الاتلاف وقاعدة لا ضرر .
( 2 ) إذ يحتمل كون الواقع المشكوك داخلا تحت القاعدتين ، ومعه يكون التمسك بعموم أدلة البراءة تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية .
( 3 ) اى الحكم الشرعي مجرد تعزير المتلف . . .
( 4 ) واما كونه مستحقا للعقاب على تقدير تعمده في الوقائع المذكورة فلا شبهة فيه ، وانما الشبهة في الضمان وان الحكم الشرعي المتعلق به فعلا هل التعزير فقط . . .
( 5 ) اى لفاتح القفس ونظائره .
( 6 ) اى شاملة لمورد الأصل .
( 7 ) ولا وجه لتخصيص الاشتراط بعدم اندراج المورد في قاعدة الاضرار والاتلاف بل لا بد من اشتراط فقد الدليل الاجتهادى مطلقا .
( 8 ) اى ان لم تشمل القاعدة لمورد الأصل .