تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
ظن ( 1 ) المجتهد بعدم وجود دليل التكليف في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة في الحديث التي يسهل تناولها على نوع أهل العصر على وجه صار مأيوسا كفى ذلك ( 2 ) منه في اجراء البراءة ، واما عدم وجوب الزائد ( 3 ) عليه فللزوم الحرج ، وتعطيل ( 4 ) استعلام سائر التكاليف لان انتهاء الفحص في واقعة إلى حد يحصل العلم بعدم وجود التكليف يوجب الحرمان من الاطلاع على دليل التكليف في غيرها من الوقائع فيجب فيها ( 5 ) اما الاحتياط وهو يؤدى إلى العسر ، واما لزوم التقليد لمن بذل فيها جهده على وجه علم بعدم دليل التكليف فيه ، وجوازه ( 6 ) ممنوع لان هذا المجتهد المتفحص ربما يخطئ ( 7 ) ذلك المجتهد في كثير من مقدمات
شرح
عند عدم التمكن من السؤال عن الامام أو بالرجوع إلى الأصول المعتبرة . ( 1 ) اى إذا فحص عن الدليل إلى أن ظن المجتهد . . . ( 2 ) اى كفى الظن بعدم الدليل من المجتهد . ( 3 ) اى أكثر من الظن بعدم الدليل وهو الفحص إلى أن يحصل العلم بعدم الدليل . ( 4 ) اى وجوب الفحص إلى أن يحصل العلم بعدم الدليل مستلزم لتعطيل تحصيل العلم بالنسبة إلى سائر التكاليف . وملخص الكلام : لو وجب الفحص إلى أن يحصل العلم بعدم التكليف لعطل حكم أكثر الوقائع . ( 5 ) الضمير راجع إلى الغير ، وتأنيث الضمير باعتبار معنى الغير ، وهو الوقائع . ( 6 ) اى جواز التقليد . ( 7 ) من باب التفعيل .