استنباطه للمسألة . نعم لو كان جميع مقدماته ( 1 ) مما يرتضيها هذا المجتهد ، وكان التفاوت بينهما ( 2 ) انه اطلع على ما لم يطلع هذا أمكن ان يكون قوله ( 3 ) حجة في حقه ( 4 ) لكن اللازم ان يتفحص حينئذ في جميع المسائل إلى حيث يحصل الظن بعدم وجود دليل التكليف ، ثم الرجوع إلى هذا المجتهد ( 5 ) فإن كان مذهبه ( 6 ) مطابقا للبراءة كان مؤيدا لما ظنه ( 7 ) من عدم الدليل ، وان كان مذهبه ( 8 ) مخالفا للبراءة كان ( 9 ) شاهد عدل على وجود دليل
شرح
( 1 ) اى كان مقدمات استنباطه مرضية عند هذا المجتهد الذي بذل جهده ووصل إلى حد حصل له العلم بعدم دليل على التكليف .
( 2 ) اى بين المجتهدين ان أحد المجتهدين اطلع على شئ ولم يطلع الآخر عليه .
( 3 ) اى قول المجتهد الذي اطلع على شئ .
( 4 ) اى في حق المجتهد الذي لم يطلع على عدم الدليل بل كان شاكا في وجود الدليل ، وعدمه .
( 5 ) الذي اطلع على عدم وجود دليل على التكليف أو وجوده .
( 6 ) اى مذهب المجتهد الذي اطلع على عدم دليل على وجود التكليف .
( 7 ) اى لما ظن هذا المجتهد الذي لم يحصل له علم بعدم الدليل ، بل حصل الظن عنده .
( 8 ) اى مذهب من اطلع على شئ لم يطلع عليه الآخر .
( 9 ) اى كان مذهب هذا المجتهد الذي اطلع على وجود دليل على التكليف شاهد عدل . . .