مسلم ولا يجدى ( 1 ) لأن الشك في وجود الشرط ( 2 ) يوجب الشك في وجود المشروط ، وثبوت التكليف ، والأصل عدمه غاية الأمر ( 3 ) الفرق بين اشتراط التكليف بوجود الشئ واشتراطه ( 4 ) بالعلم
شرح
الوجودية للمأمور به ، والشرط من المقدمات الوجودية لا العلم به ، فان العلم بوجود شرط الوجوب ليس من قبيلها ، ولذا يحصل الحج من الجاهل بالاستطاعة .
( 1 ) فيما هو مقصوده ، وهو وجوب الفحص عن الموضوع في الشبهة الوجوبية الموضوعية لأن عدم توقف الوجوب على العلم بشرط الوجوب لا يستلزم تحصيل العلم بالوجوب على تقدير وجود الشرط في الواقع لما عرفت من عدم كونه من المقدمات الوجودية للمأمور به ، غاية الأمر يحتمل وجوب الحج لأجل احتمال تحقق الشرط فينفى باصالة البراءة .
( 2 ) اى الشك في وجود الشرط لا يوجب الفحص عنه وتحصيل العلم به بل يوجب الشك في وجود التكليف المشروط به ، والأصل عدم التكليف .
( 3 ) ملخص الكلام : لا فرق في عدم وجوب الفحص عند الشك في الشرط كالاستطاعة بين ان يكون الواجب كالحج مشروطا بوجود الشرط ، أو بالعلم بوجوده ، غاية الأمر لو كان الحج مثلا ، مشروطا بالعلم بالاستطاعة ينتفى وجوب الحج بالشك في الاستطاعة قطعا ، ولا يحتاج إلى التمسك بالأصل بخلاف ما لو كان مشروطا بالاستطاعة الواقعية فان مع الشك في الاستطاعة يشك في وجوب الحج فيحتاج نفيه إلى التمسك بالبراءة .
( 4 ) اى اشتراط التكليف .