يتمكن من تحصيل العلم به بفحص زائد ، ومن هنا يمكن ان يقال :
في مثال الحج المتقدم ان العلم بالاستطاعة في أول أزمنة حصولها يتوقف غالبا على المحاسبة فلو بنى الامر على تركها ( 1 ) ونفى ( 2 ) وجوب الحج باصالة البراءة لزم تأخير الحج عن أول سنة الاستطاعة بالنسبة إلى كثير من الاشخاص ( 3 ) ، لكن الشأن في صدق هذا الدعوى ( 4 ) . واما ما استند اليه المحقق القمي المتقدم من أن الواجبات المشروطة يتوقف وجوبها على وجود الشرط لا العلم بوجوده . ففيه : انه ( 5 )
شرح
المعلوم ، وتمسك في الأوامر المشكوكة باصالة البراءة عد مستحقا . . . »
( 1 ) اى على ترك المحاسبة .
( 2 ) اى فلو بنى على نفى وجوب الحج عند الشك في الاستطاعة .
( 3 ) إذ العلم بالاستطاعة غالبا يتوقف على الفحص بحيث لو ترك الفحص وعمل باصالة البراءة يقع في مخالفة التكليف الواقعي غالبا .
( 4 ) وهي ان حصول العلم بموضوع الحكم يتوقف على الفحص لان الغالب حصول العلم بالموضوع كالاستطاعة ، وغيرها من دون فحص واحتياج اليه فلا تلزم المخالفة الكثيرة حينئذ بالعمل باصالة البراءة في الموارد المشكوكة الباقية .
( 5 ) اى توقف الواجبات المشروطة على وجود الشرط لا على العلم بوجوده مسلم لان الامر بالشئ يقتضى ايجاب المقدمات