الواجبات فإذا رجع ( 1 ) وصادف الواقع وجب من حيث الواقع وان لم ( 2 ) يصادف الواقع لم يكن الرجوع اليه ( 3 ) في هذه الواقعة واجبا في الواقع ، ويترتب عليه ( 4 ) آثار الوجوب ظاهرا مشروطة بعدم انكشاف الخلاف الا استحقاق العقاب على الترك فإنه يثبت واقعا من باب التجرى . ومن هنا ( 5 ) يظهر انه لا يتعدد العقاب مع مصادفة الواقع من جهة تعدد ( 6 ) التكليف . نعم لو قلنا : بان
شرح
( 1 ) اى إذا راجع العامي إلى المفتى ، وصادف فتواه الواقع وجب الرجوع اليه من حيث إن فتواه مطابق للواقع .
( 2 ) اى وان لم يصادف فتواه الواقع .
( 3 ) اى إلى المفتى في هذه الواقعة التي لم يكن فتوى المفتى مطابقة للواقع .
( 4 ) يعنى يترتب جميع آثار الوجوب على رجوع العامي إلى المفتى بشرط عدم انكشاف الخلاف ، فإذا انكشف مخالفته للواقع فجميع آثار الوجوب منفى عنه ، الا استحقاق العقاب فإنه مع انكشاف الخلاف ثابت غير منفى ، إذ هو من آثار التجرى ، والتجرى حاصل على كلا التقديرين اى سواء انكشف الخلاف أم لا .
( 5 ) اى من اجل ما قلنا : من أن رجوع العامي إلى المفتى انما هو لأجل احراز الواقع . . .
( 6 ) وهو من جهة كونه حراما في الواقع ، ومن جهة قيام الامارة على الحرمة ، لما عرفت من أن وجوب العمل على الامارة انما هو لأجل كونه طريقا إلى الواقع ، ولا يترتب عقاب على مخالفته بما هو طريق .