من الحكم بالصحة فيما شك في صدور الامر به على تقدير صدوره ، كبعض الصلوات ، والأغسال ( 1 ) التي لم يرد بها نص معتبر وإعادة بعض العبادات الصحيحة ظاهرا ( 2 ) احتياطا ( 3 ) فلا يشبه ( 4 )
شرح
الحكمية ، كبعض الصلوات ، والأغسال المزبورة في كتب الأدعية ، وكذا في الشبهات الموضوعية كإعادة بعض الصلوات التي هي صحيحة ظاهرا لاحتمال خلل فيها مع حكم الشرع بعدم الالتفات اليه بقاعدة الفراغ . وملخص الكلام : ان ما ذكر يستلزم عدم صحة اتيان العبادات المشكوكة احتياطا والحال ان رجحان الاحتياط فيها مسلم بالاتفاق .
وملخص الجواب : ان قياس المقام بموارد احتمال الامر قياس مع الفارق إذ في موارد احتمال الامر لا يمكن قصد الامتثال إلّا بالاتيان باحتمال الامر ، والقول باعتبار الاتيان بالامر المعلوم مستلزم للقول بعدم مشروعية الاحتياط في موارد احتمال الامر ، وهو خلاف الكل بخلاف المقام فإنه يمكنه الامتثال بقصد الامر المعلوم صدوره من الشارع فلا بد من امتثاله العلم بحصول الإطاعة ، ولا يكفى الإطاعة الاحتمالية . وملخص الكلام : ان في موارد احتمال الامر يكفيه الإطاعة الاحتمالية ، واما في موارد العلم بصدور الامر لا بد من الإطاعة اليقينية .
( 1 ) هما مثالان للشبهة الحكمية .
( 2 ) اى تكون صحيحة ظاهرا بقاعدة الفراغ كما في الشبهات الموضوعية .
( 3 ) اى الإعادة احتياطا .
( 4 ) اى الحكم بالصحة والإعادة لا يشبه ما نحن فيه الذي