التكليفي ( 1 ) والوضعي ( 2 ) فإذا لحقه العلم أو الظن الاجتهادى ، أو التقليد كان هذا الطريق ( 3 ) كاشفا حقيقيا ( 4 ) ، أو جعليا ( 5 ) عن ( 6 ) حاله حين الصدور فيعمل بمقتضى ما انكشف بل حققنا في مباحث الاجتهاد والتقليد ان الفعل الصادر من المجتهد أو المقلد أيضا باق على حكمه الواقعي ، فإذا لحقه ( 7 ) اجتهاد مخالف للسابق كان ( 8 ) كاشفا عن حاله حين الصدور فيعمل بمقتضى ما انكشف ( 9 )
شرح
( 1 ) كحرمة وطء الزوجة التي عقد عليها بالعقد الفارسي .
( 2 ) وهو ترتب الأثر اى النقل والانتقال ، فإذا عقد فارسيا وكان في الواقع هو سببا شرعيا فيترتب عليه الأثر وان كان جاهلا به ، وإذا لم يكن هو سببا شرعيا فلا يترتب عليه اثر وان اعتقد كونه سببا شرعيا .
( 3 ) اللاحق .
( 4 ) إذا كان علما .
( 5 ) اى مجعولا من قبل الشارع ، كالظن الاجتهادى أو التقليد .
( 6 ) الجار متعلق بقوله : كاشفا اى إذا تبدل رأيه كان رأيه اللاحق كاشفا عن حال الفعل حين الصدور فإذا كان حين الصدور سببا شرعيا بحسب رأيه اللاحق يترتب عليه الأثر وإلّا فلا .
( 7 ) اى إذا لحق الفعل الصادر من المجتهد ، أو المقلد اجتهاد مخالف لاجتهاده السابق اى إذا تبدل رأى المجتهد .
( 8 ) جواب لقوله : « فإذا لحقه . . . » اى كان الاجتهاد اللاحق كاشفا عن حال الفعل حين صدوره .
( 9 ) لاحقا فإذا انكشف سببيته شرعيا يترتب عليه الأثر ، وإذا