تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
حين صدورها وبين قطعه بفسادها ، فافهم ( 1 ) . هذا كله حال المعاملات فملخص الكلام فيها : انه ( 2 ) إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فيها بما يقتضيه البراءة ، كان صلى بدون السورة فإن كان حين العمل متزلزلا في صحة عمله بانيا على الاقتصار عليه ( 3 ) في الامتثال فلا اشكال في الفساد ، وان انكشف الصحة بعد ذلك ( 4 ) بلا خلاف في ذلك ( 5 ) ظاهرا لعدم تحقق نية التقرب ، لان الشاك في كون المأتى به موافقا للمأمور به كيف يتقرب به ( 6 ) وما ترى ( 7 )
شرح
فإنها بعد انكشاف الواقع يترتب عليه حكمه ، ولا دخل فيه علم العاقد وجهله حين صدور المعاملة ، كما عرفت . ( 1 ) لعله إشارة إلى دقة المطلب كي لا يتوهم الفرق بينهما ، كما توهم . ( 2 ) يقع الكلام في مقامين : المقام الأول في عبادة المتردد الشاك الذي هو المقصود بالبحث . المقام الثاني في عبادة الغافل عن صورة العمل ، والمعتقد بها من غير الطريق الشرعي كقول أبويه ، أو معلمه ، ونحوهما . ( 3 ) اى على عمله الذي هو متزلزل في صحته . ( 4 ) اى بعد الاتيان بالعمل الذي كان متزلزلا فيه حين العمل . ( 5 ) اى في الفساد . ( 6 ) اى بالمأتى به المشكوك كونه موافقا للمأمور به . ( 7 ) جواب عن سؤال مقدر ، وحاصل السؤال : ان الشاك في كون المأتى به موافقا للمأمور به لو لم يمكنه قصد التقرب بالمشكوك كيف يتقرب بما يؤتى به احتياطا باحتمال تعلق الامر به في الشريعة مع كونه غير واجب في مرحلة الظاهر في الشبهات