في العبادة إلّا اتيان المأمور به على قصد التقرب ، والمفروض حصوله ( 1 ) ، والعلم بمطابقته ( 2 ) للواقع أو الظن بها من طريق معتبر شرعي غير ( 3 ) معتبر في صحة العبادة ، فان أدلة وجوب ( 4 ) رجوع المجتهد إلى الأدلة ، ورجوع ( 5 ) المقلد إلى المجتهد انما
شرح
( 1 ) اى حصول قصد التقرب .
( 2 ) اى مطابقة عمله .
( 3 ) خبر لقوله : « والعلم » اى لا يعتبر في صحة العبادة أن يعلم بمطابقتها للواقع ، أو يظن بها من طريق معتبر شرعي ، بل يكفى العلم بالمطابقة ولو من قول أبويه فان العلم حجة ان اى سبب حصل .
( 4 ) جواب عن سؤال مقدر . وحاصله : ان المستفاد من الأدلة أنه يجب على المجتهد ان يرجع إلى الأدلة ويحصل علمه بالاحكام منها ، ولا اعتبار بعلمه الحاصل من غيرها ، ويجب على المقلد أن يحصل علمه بالاحكام من مجتهده لا من طريق آخر إذ لم يثبت حجيته في حقه .
والجواب عنه : ان أدلة وجوب رجوع المجتهد إلى الأدلة الشرعية ، وأدلة رجوع المقلد إلى مجتهده في اخذ الاحكام انما هما لبيان الطرق الشرعية التي لو عمل شخص بها لا تضره مخالفة الواقع ، ولا تكون هي في مقام بيان انحصار الأدلة بهما اى لابدية ان يعلم الواقع من هذه الطرق فقط ، ولا يجوز للمكلف أن يرجع إلى سائر الطرق .
( 5 ) اى أدلة وجوب رجوع المقلد إلى مجتهده .