تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
وبين قيام الطريق الشرعي في وجوب ترتب آثار الموت من حينه ( 1 ) ، فكذلك لا فرق بين حصول العلم بسببية العقد لاثر بعد صدوره وبين الظن الاجتهادى به بعد الصدور ( 2 ) فان مؤدى الظن الاجتهادى الذي يكون حجة وحكما ظاهريا في حقه ( 3 ) هو كون هذا العقد المذكور حين صدوره محدثا لعلاقة الزوجية بين زيد وهند ، والمفروض ان دليل حجية هذا الظن لا يفيد سوى كونه طريقا ( 4 ) إلى الواقع ، فاىّ فرق بين صدور العقد ظانا بكونه سببا وبين الظن به ( 5 ) بعد صدوره ، وإذا تأملت فيما ذكرنا عرفت مواقع النظر في كلامه المتقدم ( 6 ) ، فلا نطيل بتفصيلها ، ومحصل ما ذكرنا ان الفعل الصادر من الجاهل باق على حكمه الواقعي
شرح
( 1 ) اى من حين الموت . ( 2 ) ولا وجه للتفصيل الذي ذكره النراقي بينهما . ( 3 ) اى في حق العاقد الجاهل . ( 4 ) ولا يفيد أدلة حجية الظن كون الظن سببا كي يكون مؤثرا حين حصوله لا حين حصول العقد . ( 5 ) اى الظن بأن العقد سبب متأخرا عن صدوره ، فكما ان الظن المقارن لصدوره طريق إلى كونه سببا من حين صدوره ، كذلك الظن به بعد صدوره . ( 6 ) حيث فصّل النراقي بينما كان حكم المعاملة موافقا ، أو مخالفا للحكم القطعي ، وبينما كان حكم المعاملة ثابتا بالظنون الاجتهادية وبين تقدم التقليد وتأخره وبين الجهل البسيط ، والمركب فان كل ذلك محل نظر .